الإمام الشافعي

182

أحكام القرآن

واحتج [ في ] كل « 1 » بما هو منقول في كتاب : ( المعرفة ) ؛ ثم قال : « وحرّمنا بالرضاع « 2 » : بما « 3 » حرم اللّه « 4 » : قياسا عليه ؛ وبما قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : أنه « يحرم من الرضاع « 5 » : ما يحرم من الولادة . « 6 » . » وقال - في قوله عزّ وجل : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ : مِنَ النِّساءِ ؛ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ : 4 - 22 « 7 » ) ؛ وفي قوله عزّ وجل : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ؛ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ : 4 - 23 ) . - : « كان أكبر ولد الرجل : يخلف على امرأة أبيه ؛ وكان الرجل : يجمع بين الأختين . فنهى اللّه ( عزّ وجل ) : عن أن يكون منهم أحد : يجمع في عمره بين أختين ، أو ينكح « 8 » ما نكح أبوه ؛ إلا ما قد سلف في الجاهلية ، قبل علمهم بتحريمه . ليس : أنه أقرّ في أيديهم ، ما كانوا قد جمعوا بينه ، قبل الإسلام . [ كما أقرهم

--> ( 1 ) أي : في تحريم حليلة الابن من الرضاعة ، وعدم تحريم حليلة المتبنى بعد طلاقها منه . انظر الأم ( ج 5 ص 21 - 22 ) . ( 2 ) في الأم : « من الرضاع » . ( 3 ) كذا بالأصل والأم ؛ وحذف الباء أولى . ( 4 ) أي : من النسب . ( 5 ) أخرجه في السنن الكبرى ( ج 7 ص 159 و 451 - 452 ) من طريق عائشة ، بلفظ : « الرضاعة » . ( 6 ) في الأم ( ج 5 ص 21 ) : « النسب » . ( 7 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 161 - 162 ) : ما روى في سبب نزول هذه الآية . ( 8 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ( ج 7 ص 163 ) ؛ وفي الأصل : « وأن ينكح » . وما فيهما أنسب . وراجع في السنن : ما روى عن مقاتل بن سليمان . ومقاتل ابن حيان .